responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو وصول وطئ محترم، وهو خيرة المبسوط ومن ان الطلاق والفسخ سببان للعدة والاصل عدم التداخل، ولما كانت العدتان حقين لمكلف واحد وأبطل الفسخ حكم الطلاق ولذا لا تثبت معه الرجعية استأنفت عدة الفسخ، قلت: والاقوى هو الوجه الاول لانصراف دليل وجوب العدة للفسخ عن هذه الصورة، والاحوط الثاني لكن بالتداخل على ما هو الاقوى، وعلى فرض عدمه فاللازم إستينافها للفسخ بعد إكمال عدة الطلاق، لا كما ذكره كاشف اللثام لانا نمنع إبطال حكم الطلاق من هذا الوجه، نعم قد أبطل حكمه من حيث جواز الرجوع. مسألة 16: الظاهر ان الرجوع في أثناء عدة الطلاق الرجعي مبطل للعدة لانها تصير زوجة فلا يبقى حكم الطلاق بعده، وكذا تجديد النكاح في أثناء عدة الطلاق البائن، ودعوى ان بطلانها انما هو بالنسبة إلى الزوج وما بالنسبة إلى الاجنبي فلابد من إتمام العدة. كما ترى، مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، لان الرجوع إعادة الزوجية السابقة فيصدق عليه الطلاق بعد الدخول، من غير فرق بين أقسام الطلاق، فما عن الشيخ الطوسي من انه إذا خالعها بعد الرجوع لا عدة عليها لا وجه له، لان الخلع أيضا طلاق، واما إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي وجوب إكمال العدة، أو إستيناف عدة من حين الطلاق، أو عدم وجوب عدة عليها لان العدة الاولى بطلت بتجديد النكاح والطلاق بعده طلاق قبل الدخول فلا عدة بعده وجوه، أقواها بحسب الجمود على القواعد الثالث، وأحوطها الثاني بدعوى صدق كونه بعد الدخول بلحاظ الدخول السابق الذي لم تتم عدته، ومن ذلك يظهر حكم ما يقال: من جواز نكاح جماعة في يوم واحد إمرأة واحده مع مقاربة كل منهم لها كما إذا تزوجها واحد بالعقد الانقطاعي ثم وهب مدتها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها وهكذا، فان مقتضى الجمود جواز ذلك لكنه مشكل ومقتضى الاحتياط عدمه،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست