responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115
عن حق رجوعه بكذا فحكمه حكم إسقاط حق الرجوع، وإذا شك في ان الطلاق كان رجعيا أو بائنا فالاصل هو الاول لان الاصل عدم وقوع الطلاق الثالث وكذا الاصل عدم وقوع الخلع فتأمل، لانهما من الاصول المثبتة، وفي الحقيقة يرجع الشك إلى ان هذا الواقع ثان أو ثالث أو خلع أو غيره: وأصالة عدم وقوع الثالث لا تثبت انه ثان، كما ان أصالة عدو وقوع الخلع لا تثبت وقوع غيره بل هي معارضة بأصالة عدم وقوع غير الخلع، نعم أصالة عدم وقوع الثالث تنفع في عدم الحاجة إلى المحلل كما ان أصالة عدم وقوع الخلع تنفع في عدم ترتب آثاره الخاصة، نعم يمكن ان يقال متقضى عموم قوله تعالى [ وبعولتهن احق بردهن ] جواز الرد إلا ما أخرجه الدليل، كما إذا كان ثالثا أو خلعا فليس الرجوع معلقا على كونه ثانيا أو غير خلع بل عدم جواز الرجوع معلق على عنوان خاص ويكون الاصل عدمه. مسألة 2: إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن لارادة إستحقاق النفقة هل يقبل قولها أولا؟ قولان، يظهر من الشرايع " الاول " حيث قال: صرفت إليها النفقة يوما فيوما فان تبين الحمل وإلا أستعيدت. وعن السرائر " الثاني " إلا إذا شهدت به أربع قوابل. واستجوده صاحب المسالك لان الاصل عدم الحمل الذي هو الشرط في وجوب الانفاق، والاقوى والاول لا لما قيل من ان عدم قبول قولها مستلزم للحرج لحبسها من غير إنفاق، ولا لانه لا يعلم إلا من قبلها. بل لقوله (ع) في خبر زرارة " قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل " نعم، إذا تبين عدمه أستعيدت منها لظهور عدم كونها مستحقة وكون الوجوب ظاهريا، ولا وجه لما عن الرياض من ان الاظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للاصل إلا إذا دلست لعدم جريان الاصل بعد تبين الواقع. مسألة 3: إذا اتفقا على وقوع الطلاق والوضع واختلفا في السابق منهما، فقال: أحدهما السابق هو الطلاق فبالوضع حصل الخروج عن العدة، وقال: الآخر السابق هو الوضع فلابد من العدة للطلاق الواقع بعده، فمقتضى القاعدة تقديم قول من يدعي بقاء العدة عليها، زوجا كان أو زوجة سواء علم تاريخ أحدهما أو جهل التاريخان، لان أصل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست