المحارب الذى قد جرح الاخر، نعم عليه القصاص أو الدية - لادليل حينئذ على تحتم القطع عليه إذا قطع اليد اليسرى أو الرجل اليمنى، وأما بناءا على ما اخترناه من تحتم القطع عليه بعنوان حد المحارب يتجه حينئذ ما ذكره قدس سره والله العالم المسألة (الثانية:) وفي الشرائع ايضا إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولاغرم انتهى. أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه وسقط الحد عنه فلقوله تعالى: ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم [1]. مضافا الى مرسلة الطائى عن رجل من أصحاب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن [1] سورة المائدة الاية 34