responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 32
فانه عليه النفى كما تقدم وهل يكون الجارح أقل من الذى شهر السلاح فقط؟ مضافا الى دلالة صدر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة على ذلك - أي على المحارب الجارح الحد فانه قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفى عن البلد (1) الحديث والمراد بالعقر الجرح، وهذا القول - أي وجوب الحد عليه هو الاقوى ثم إنه لا معنى لقوله قدس سره: ولا يتحتم الخ فانه أما أن يجوز أن يقام عليه الحد اولا، فان جاز فهو محتوم وواجب عليه والا فلا يجوز، وعلى فرض عدم وجوب الحد عليه إن فرض كون الجرح قطع اليد اليسرى مثلا أو رجل اليمنى للمجروح مع أخذ ديتها أو عفو الولى أو اقتص منه وقلنا بالترتيب ففى الجواهر اتجه حينئذ تحتم القطع وكذا لو كان القصاص في أحد عضوى الحد فانه يكمل الحد حينئذ بقطع الاخر في الفرض المزبور كفاقد أحد العضوين انتهى. وفيه أنه بناءا على عدم وجوب حد المحارب على


نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست