responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 34
الامام مخير فيه، إن شاء قطع وان شاء صلب، وان شاء قتل، فقال: إن هذه محدودة في كتاب الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع الا أن يتوب فان تاب لم يقطع [1]. وفي الجواهر " إن حارثة بن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل امير المؤمنين عليه السلام توبته [2] هذا - أي قبول توبته - فيما إذا لم يتعلق بذمته حقوق الناس كالقتل والجرح والمال والا فقبول توبته منوط بأداء حقوقهم كما هو واضح. وأما إذا تاب بعد للظفر به فلايسقظ الحد ولا القصاص ولا الغرم عنه للاصل أي أصالة عدم السقوط بعد ثبوت الحد عليه بالمحاربة، ولمفهوم الاية المتقدمة فانها قد صرحت بقبول توبتهم من قبل أن تقدروا عليهم، فان مفهومها عدم قبول توبتهم بعد ان تقدروا

[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 6
[2] الجواهر ج 41 ص 581

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست