مسألة 3: " وفيه أن البدلية... إلخ ". يمكن إثبات البدلية فيه باطلاق رواية الحلبي [1] الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين مطلقات إعتبار الميقات في الاحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الاعلى منه إلى الاقصى مهما أمكن، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به، نعم، الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط باتمام احرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الاول، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا، والله العالم. مسألة 5: " لو كان مريضا... إلخ ". قوله " مشكل لارسال الخبر... إلخ ". خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه، لا إحجاجه، ولا اظن إلتزامهم حينئذ بمثله. فصل في كيفية الاحرام مسألة 3: " تعيين كون الاحرام... إلخ ". على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه المخصوص، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت، أم متمتع بها. مسألة 4: " إلا إذا توقف... إلخ ". في إعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما عرفت آنفا. مسألة 6: " عليه التجديد... إلخ ". مع عدم الاختلال بقربيته في وجوب التجديد نظر، وهكذا في الفرع الاتي [1] الوسائل: ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7.