responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 224
لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد، أو الاجير المملوك عمله لغيره بعقد الاجارة. مسألة 56: " على الاقوى... إلخ ". في القوة نظر، للشك في إندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل، فلا يترك الاحتياط فيه باتيانه، بل باعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده. مسألة 57: " ولا يبعد... إلخ ". فيه تأمل، وإن كان الاحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. مسألة 59: " غصبا... إلخ ". نعم لا بأس بالذمة، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب، ووجهه ظاهر. مسألة 63: " مع كونهم أهم... إلخ ". في صورة طرو واجب فوري بلا إختيار من قبله، الاقوى تقديمه على الحج، وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي، وفي الواجب الاخر عقلي، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة، نعم، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته، ولو باحداث سبب وجوب الاخر، وحينئذ فلو كان الاخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين، فيؤخذ بأهمهما، ومع إحتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى. مسألة 64: " مع تحقق سائر... إلخ ". حتى البلوغ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح. قوله " إلى ذي الحجة... إلخ ". بل إلى تمام زمان حجه، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.


نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست