responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 222
التمكن، فلا يكون ذلك من باب التزاحم، بل يجب الاتيان بالواجب الاخر، وإن لم يكن مهما، لان باطلاق دليله يرفع موضوع الاخر، فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص، بخلاف ما لو أخذ باطلاق دليل الحج، إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري، كما هو الشأن في كل مورد دار الامر بين تخصيص دليل وتخصص آخر، كما لا يخفى. مسألة 32: " فعلى الاول... إلخ ". بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور فرق بين الصورتين، للجزم بان ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الاخر مفقود، فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ، مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجز وجوب الحج، أو بعد تنجزه، نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج بان يكون قبل الاستطاعة، أو قبل خروج الرفقة تقدم النذر، لان حفظ القدرة حينئذ شرط عقلي في طرف النذر، فاطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحج، كما ان الامر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى. مسألة 34: " وجهان... إلخ ". الاقوى تقديم اداء دينه، لان القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه، فينتهي فيهما الامر إلى الدوران في تطبيق خطاب ايهما إلى التخصيص والتخصص، ولقد عرفت أن التخصص اولى كما هو ظاهر وجهه. مسألة 36 " وجب عليه القبول... إلخ ". بل الاقوى خلافه، لعدم وجوب تحصيل مقدمات الاستطاعة نعم، لو قصد بذله باعطائه كيفما اتفق، يجب عليه اخذه، وإن لم يقبل إيجابه العقدي. مسألة 37: " لو وقف شخص... إلخ ". في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر، فضلا من وقفه، أو وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول، لان موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة، فيستحيل ان يكون هذا البذل منشأ وجوبه، لانه من قبيل الامر بالحاصل، وهو محال.


نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست