responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 221
مسألة 28: " الاجتزاء [1]... إلخ ". بل الاقوى عدمه، للاقتصار في النص [2] على مورده. مسألة 30: " بعد موت الموصي... إلخ ". في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض إعتبار القبول إشكال، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر. قوله " ليس له الرد... إلخ ". على القول بالنقل، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر. مسألة 31: " إذا نذر قبل... إلخ ". ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر [3] في آخر كتاب النذر، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لان تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الاخر فلا وجه لترجيح احدهما على الاخر كما هو ظاهر. قوله " لم يجب عليه الحج... إلخ ". نعم، لو خالف في هذه السنة، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الاسلام، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الاتية كما لا يخفى. قوله " فيقدم الاهم... إلخ ". ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف إستطاعته وحينئذ يستقر عليه، فيجب عليه الحج في القابل، وإن لم يبق الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الاخر قبل

[1] في النسخة المطبوعة " الاجزاء ".
[2] الوسائل: ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3.
[3] الجواهر: ج 429 35.

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست