نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 98
قال: " يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين " [1]. وسأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [2] قال: " فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث ذكر " [3]. ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر، تداركه، ورجع إلى المقام، وأعاد الصلاة، لأن المأمور به لم يقع، فيبقى في العهدة. ولأن عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام: عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: " يعيدهما خلف المقام، لأن الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي (طواف) [4] الفريضة " [5]. ولو لم يتمكن من الرجوع، استناب من يصلي عنه في المقام، لأن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: " يوكل " [6]. وقد اختصت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها، فإن الأجير يؤديها عن المستأجر. مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد