responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 98
قال: " يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين " [1].
وسأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [2] قال: " فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث ذكر " [3].
ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر، تداركه، ورجع إلى المقام، وأعاد الصلاة، لأن المأمور به لم يقع، فيبقى في العهدة.
ولأن عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام: عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: " يعيدهما خلف المقام، لأن الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي (طواف) [4] الفريضة " [5].
ولو لم يتمكن من الرجوع، استناب من يصلي عنه في المقام، لأن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: " يوكل " [6].
وقد اختصت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها، فإن الأجير يؤديها عن المستأجر.
مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد


[1] الكافي 4: 426 / 6، التهذيب 5: 138 / 455، وليس فيهما " الركعتين ".
[2] البقرة: 125.
[3] التهذيب 5: 140 / 461، الإستبصار 2: 235 - 236 / 818.
[4] أضفناها من المصدر.
[5]. التهذيب 5: 138 / 454.
[6] التهذيب 5: 140 / 463، الإستبصار 2: 234 / 813.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست