نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 97
شاء من الحرم وغيره [1]. والقرآن [2] يبطله. ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين. وقال الشافعي: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلى فريضة بعد الطواف، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد، ذكره في القديم [3]، واستبعده الجويني [4]. مسألة 463: قد بينا أن ركعتي طواف المندوب مندوبتان. وللشافعية طريقان: أحدهما: القطع بعدم الوجوب، لأن أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا!؟ والثاني: طرد القولين. ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود [5]. مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، وصلاهما فيه مع القدرة، فإن شق عليه الرجوع، صلى حيث ذكر، لأن محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح،
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 53، فتح العزيز 7: 309، حلية العلماء 3: 334. [2] البقرة: 125. [3] فتح العزيز 7: 310، المجموع 8: 52. [4] فتح العزيز 7: 310. [5] فتح العزيز 7: 311، المجموع 8: 51.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 97