responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 97
شاء من الحرم وغيره [1].
والقرآن [2] يبطله.
ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.
وقال الشافعي: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلى فريضة بعد الطواف، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد، ذكره في القديم [3]، واستبعده الجويني [4].
مسألة 463: قد بينا أن ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
وللشافعية طريقان: أحدهما: القطع بعدم الوجوب، لأن أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا!؟ والثاني: طرد القولين.
ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود [5].
مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، وصلاهما فيه مع القدرة، فإن شق عليه الرجوع، صلى حيث ذكر، لأن محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح،


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 53، فتح العزيز 7: 309، حلية
العلماء 3: 334.
[2] البقرة: 125.
[3] فتح العزيز 7: 310، المجموع 8: 52.
[4] فتح العزيز 7: 310.
[5] فتح العزيز 7: 311، المجموع 8: 51.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست