responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 99
الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا، وإن كان ندبا، أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق عليه السلام: " صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر " [1].
وأما التأخير في النفل: فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام: عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: " يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " [2].
ولو طاف في وقت فريضة، قال الشيخ رحمه الله: قدم الفريضة على صلاة الطواف [3].
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الركعتين - وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي [4] - لأنها فريضة، فلا يجزئ غيرها عنها، كغيرها من الفرائض المتعددة. وطواف النافلة [5] سنة، فلا تجزئ الفريضة عنه، كركعتي الفجر.
وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق: أن الفريضة تجزئه - وعن أحمد روايتان [6] - لأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام [7].
والجواب: النافلة [8] في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة،


[1] التهذيب 5: 141 / 465، الإستبصار 2: 236 / 819.
[2] التهذيب 5: 141 / 468، الإستبصار 2: 237 / 823.
[3] الإستبصار 2: 237 - 238 ذيل الحديث 826.
[4] المغني 3: 405، الشرح الكبير 3: 415، المجموع 8: 63.
[5] قوله: " وطواف النافلة... " كذا في النسخ الخطية والحجرية.
[6] المغني 3: 405، الشرح الكبير 3: 415.
[7] المجموع 8: 63، المغني 3: 405، الشرح الكبير 3: 415.
[8] قوله: " النافلة... " كذا في النسخ الخطية والحجرية.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست