نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 99
الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا، وإن كان ندبا، أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق عليه السلام: " صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر " [1]. وأما التأخير في النفل: فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام: عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: " يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " [2]. ولو طاف في وقت فريضة، قال الشيخ رحمه الله: قدم الفريضة على صلاة الطواف [3]. ولو صلى المكتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الركعتين - وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي [4] - لأنها فريضة، فلا يجزئ غيرها عنها، كغيرها من الفرائض المتعددة. وطواف النافلة [5] سنة، فلا تجزئ الفريضة عنه، كركعتي الفجر. وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق: أن الفريضة تجزئه - وعن أحمد روايتان [6] - لأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام [7]. والجواب: النافلة [8] في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة،