responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96
وبه قال الثوري ومالك [1]، لما تقدم [2] من الآية والأحاديث.
ولقول الصادق عليه السلام: " ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [3] فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة " [4].
وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره، أجزأه [5]. وبه قال الشافعي، لأنها صلاة، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات [6].
والقياس لا يعارض القرآن والسنة.
إذا عرفت هذا، فلو كان هناك زحام، صلى خلف المقام، فإن لم يتمكن، صلى حياله على أحد جانبيه، لأن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس [7].
وقال الشافعي: يستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل، ففي الحجر، فإن لم يفعل، ففي المسجد، فإن لم يفعل، ففي أي موضع


[1] المجموع 8: 62، حلية العلماء 3: 334، وانظر: الحاوي الكبير 4: 154،
والخلاف - للشيخ الطوسي - 2: 327، المسألة 139.
[2] تقدم في المسألة السابقة.
[3] البقرة: 125.
[4] التهذيب 5: 137 / 451.
[5] الخلاف 2: 327، المسألة 139.
[6] المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 53، الحاوي الكبير 4: 153،
فتح العزيز 7: 309.
[7] التهذيب 5: 140 / 464.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست