نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 96
وبه قال الثوري ومالك [1]، لما تقدم [2] من الآية والأحاديث. ولقول الصادق عليه السلام: " ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [3] فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة " [4]. وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره، أجزأه [5]. وبه قال الشافعي، لأنها صلاة، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات [6]. والقياس لا يعارض القرآن والسنة. إذا عرفت هذا، فلو كان هناك زحام، صلى خلف المقام، فإن لم يتمكن، صلى حياله على أحد جانبيه، لأن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس [7]. وقال الشافعي: يستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل، ففي الحجر، فإن لم يفعل، ففي المسجد، فإن لم يفعل، ففي أي موضع
[1] المجموع 8: 62، حلية العلماء 3: 334، وانظر: الحاوي الكبير 4: 154، والخلاف - للشيخ الطوسي - 2: 327، المسألة 139. [2] تقدم في المسألة السابقة. [3] البقرة: 125. [4] التهذيب 5: 137 / 451. [5] الخلاف 2: 327، المسألة 139. [6] المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 53، الحاوي الكبير 4: 153، فتح العزيز 7: 309. [7] التهذيب 5: 140 / 464.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 96