نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 95
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام، فصل ركعتين، واجعله أمامك، واقرأ فيهما سورة التوحيد: قل هو الله أحد. وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان فما الفريضة ليس يكره أن تصليهما أي الساعات شئت: عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " [1]. وقال مالك والشافعي في القول الثاني، وأحمد: إنهما مستحبتان - وهو قول شاذ من علمائنا [2]، لأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، فلا تكون واجبة [3]. قلنا: تكون واجبة، ولا يسن لها الأذان، وكذا العيد الواجب والكسوف. مسألة 462: يجب أن يصلي هاتين الركعتين في المقام - عند أكثر علمائنا [4] - في طواف الفريضة، وفي النفل يصليهما حيث كان من المسجد، لقول أحدهما عليه السلام: " لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم، فأما التطوع فحيثما شئت من المسجد " [5].
[1] الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 136 / 450. [2] كما في السرائر: 135. [3] بداية المجتهد 1: 341، الحاوي الكبير 4: 153، الوجيز 1: 118، فتح العزيز 7: 307، المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 51 و 62، حلية العلماء 3: 334، المغني 3: 405، الشرح الكبير 3: 414 - 415. [4] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 242، والمبسوط 1: 360، وابن إدريس في السرائر: 135، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 268. [5] الكافي 4: 424 / 8، التهذيب 5: 137 / 452.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 95