نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 94
وهذا كله عندنا باطل. مسألة 461: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامة، صلى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن - وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة - لأن إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: " حيث هو الساعة " [1]. فإن كان الطواف مستحبا، كانت هاتان الركعتان مستحبتين، إن كان الطواف فرضا، كانت الركعتان فرضا عند أكثر عند علمائنا [2] - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه [3] - لقوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [4]. ولأن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وتلا قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [5] فأفهم الناس أن هذه الآية أمر بهذه الصلاة، والأمر للوجوب. ولأنه عليه السلام فعلهما وقال: (خذوا عني مناسككم) [6].
[1] الكافي 4: 423 - 424 / 4، التهذيب 5: 137 / 453. [2] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 242، والمبسوط 1: 360، والخلاف 2: 327، المسألة 138، وابن إدريس في السرائر: 135، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 267. [3] بدائع الصنائع 2: 148، الوجيز 1: 118، فتح العزيز 7: 306، حلية العلماء 3: 334، الحاوي الكبير 4: 153، المهذب - للشيرازي - 1: 230، المجموع 8: 51، المغني 3: 405، الشرح الكبير 3: 414. [4] البقرة: 125. [5] سنن الترمذي 3: 611 / 852، سنن النسائي 5: 235. [6] سنن البيهقي 5: 125.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 94