نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 444
الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة. قال الصادق عليه السلام: " أعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء، وهي: ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان " قال: " ولا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن يصلى في الجواد " [1]. مسألة 749: يستحب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارة النبي صلى الله عليه وآله المدينة حذرا من العائق. وسأل العيص بن القاسم الصادق عيه السلام - في الصحيح - عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: " بالمدينة " [2]. إذا عرفت هذا، فلو ترك الناس الحج، أجبرهم الإمام عليه، لوجوبه. ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله، قال الشيخ رحمه الله: يجبرهم الإمام عليها [3]. ومنعه بعض [4] علمائنا، لأنها مستحبة، فلا يجب إجبارهم عليها. والوجه: ما قاله الشيخ رحمه الله، لما فيه من الجفاء المحرم. مسألة 750: يستحب للمسافر الإتمام في حرم مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة أيام، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن التمام بمكة والمدينة، قال: " أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " [5]. وقال الصادق عليه السلام: " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: