نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 443
قال: " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " [1]. وسأل علي بن أبي حمزة العبد الصالح عليه السلام: عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: " بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه " قلت: ابتلي بذلك، قال: " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: " يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " [2]. ولأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون ضامنا له. وللشيخ - رحمه الله - قول آخر [3]: إنه لا يضمن مع الصدقة [4]. وأما لقطة غير الحرم: فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها، أخذها، وإلا فهي كسبيل ماله، لأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام: عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: " أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله " [5]. مسألة 748: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصة، لأنها محرمة، فكره الحج عليها. ولقول الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات " [6]. وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة: البيداء وذات