responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 443
قال: " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " [1].
وسأل علي بن أبي حمزة العبد الصالح عليه السلام: عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: " بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه " قلت: ابتلي بذلك، قال: " يعرفه " قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: " يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " [2].
ولأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون ضامنا له.
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر [3]: إنه لا يضمن مع الصدقة [4].
وأما لقطة غير الحرم: فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها، أخذها، وإلا فهي كسبيل ماله، لأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام: عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: " أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله " [5].
مسألة 748: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصة، لأنها محرمة، فكره الحج عليها.
ولقول الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات " [6].
وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة: البيداء وذات


[1] التهذيب 5: 421 / 1461.
[2] التهذيب 5: 421 / 1462.
[3] كذا، حيث لم يسبق للشيخ الطوسي - رحمه الله - قول.
[4] النهاية: 320.
[5] التهذيب 5: 421 / 1463.
[6] التهذيب 5: 439 / 1525.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست