responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 445
حرم الله، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام " [1].
مسألة 751: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى، بيع وصرف في الحاج والزائرين، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام: عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، قال " مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " [2].
ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود، وسؤال الله تعالى ذلك، لأنه من الطاعات الجليلة، فالعزم عليها طاعة.
ويكره ترك العزم.
روى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: " من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " [3].
ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول.
وينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.
قال الكاظم عليه السلام: " أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم " [4].
مسائل: [752] الأولى: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور


[1] التهذيب 5: 430 / 1494، الإستبصار 2: 334 - 335 / 1191.
[2] التهذيب 5: 440 / 1529.
[3] التهذيب 5: 444 / 1545.
[4] التهذيب 5: 444 / 1548.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست