responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 38
قول أكثر الشافعية [1].
وقال ابن سريج: إذا بلغ ووقت الوقوف باق، يجزئه عن حجة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف [2].
وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق [3] - لما قدمناه في الحديث عن الصادق [4] عليه السلام.
وقال الحسن البصري في العبد: يجزئ [5].
وقال مالك: لا يجزئهما. وهو قول ابن المنذر [6].
وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ العبد، فأما الصبي فإن جدد إحراما بعد احتلامه قبل الوقوف أجزأه، وإلا فلا، لأن إحرامهما لم ينعقد واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لو بقيا على حالهما [7].
ويعارض: بأنه أدرك الوقوف حرا بالغا، فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة، ولا خلاف في أن الصبي لو بلغ أو العبد لو أعتق بعرفة وهما غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وقضيا المناسك، فإنه يجزئهما عن حجة الإسلام.
ونقل عن ابن عباس أنه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن


[1] فتح العزيز 7: 429، الحاوي الكير 4: 246، المجموع 7: 58، حلية العلماء 3:
360.
[2] فتح العزيز 7: 429، الحاوي الكير 4: 246، المجموع 7: 58، حلية العلماء 3:
360.
[3] فتح العزيز 7: 429، المجموع 7: 58، حلية العلماء 3: 360، الحاوي الكبير 4:
246، المغني 3: 204، الشرح الكبير 3: 168.
[4] تقدم آنفا.
[5] المغني 3: 204، الشرح الكبير 3: 168.
[6] المغني 3: 204، الشرح الكبير 3: 168، حلية العلماء 3: 360.
[7] المغني 3: 204، الشرح الكبير 3: 168.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست