responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 37
وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي [1].
لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به فمات عنه، فإن أعتق فعليه الحج) [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا " (3،.
ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها، فلا تقع مجزئة، كما لو صلى قبل الوقت.
مسألة 25: لو حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج، فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجة الإسلام - وهو قول العلماء - لأن معظم العبادة وقع حالة النقصان.
وما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " [4] دل بمفهومه على عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقا.
ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقيا ولم يقف فيه أو قد فات، وهو


[1] المغني 3: 203، الحاوي الكبير 4: 244، المجموع 7: 57، بدائع الصنائع 2:
120. (2) أورده ابنا قدامة في المغني 3: 203، والشرح الكبير 3: 167 نقلا عن سعيد في سننه.
[3] الكافي 4: 278 / 18، التهذيب 5: 6 / 15.
[4] الفقيه 2: 265 / 1290، التهذيب 5: 5 / 13، الإستبصار 2: 148 / 485.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست