responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176
ولد ذكر وكان له إناث، تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين، قاله الشيخ [1] رحمه الله.
وقال المفيد رحمه الله: إذا لم يكن إلا أنثى، قضت عنه [2].
والوجه: قول الشيخ، لأصالة البراءة.
ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين [من] [3] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: (أولى الناس به " قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: " لا إلا الرجال " [4].
إذا عرفت هذا، فلو لم يكن له ولي من الذكور، قال الشيخ رحمه الله: يتصدق عنه عن كل يوم بمدين، وأقله مد [5].
والسيد المرتضى - رحمه الله - عكس، فأوجب الصدقة أولا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه [6]، لقول الصادق عليه السلام: " فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال، تصدق عنه، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه " [7].
والمعتمد: قول الشيخ، لأن الواجب في الأصل الصوم.
فروع: أ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء، لأنه ولي له.


[1] المبسوط للطوسي 1: 286.
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 315.
[3] ما بين المعقوفين من المصدر.
[4] الكافي 4: 124 / 4، التهذيب 4: 246 - 247 / 731، الإستبصار 2: 108 / 354.
[5] المبسوط للطوسي 1: 286.
[6] الإنتصار: 70 - 71.
[7] الكافي 4: 123 - 124 / 3، الفقيه 2: 98 / 439، التهذيب 4: 248 / 730
الإستبصار 2: 109 / 356.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست