نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 176
ولد ذكر وكان له إناث، تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين، قاله الشيخ [1] رحمه الله. وقال المفيد رحمه الله: إذا لم يكن إلا أنثى، قضت عنه [2]. والوجه: قول الشيخ، لأصالة البراءة. ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين [من] [3] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: (أولى الناس به " قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: " لا إلا الرجال " [4]. إذا عرفت هذا، فلو لم يكن له ولي من الذكور، قال الشيخ رحمه الله: يتصدق عنه عن كل يوم بمدين، وأقله مد [5]. والسيد المرتضى - رحمه الله - عكس، فأوجب الصدقة أولا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه [6]، لقول الصادق عليه السلام: " فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال، تصدق عنه، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه " [7]. والمعتمد: قول الشيخ، لأن الواجب في الأصل الصوم. فروع: أ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء، لأنه ولي له.