نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 321
ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، لم ينعقد نذره. ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها، قيل: يصح [1]. وقيل: لا، لأنه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه [2]. وهو المعتمد. وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا، لم يجب بالدخول فيه، فإذا أعتق، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى. ويجئ على قول الشيخ: الوجوب وإن لم يعتق. ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج، كالمحبوس والناسي، قضاه. وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط [3]. وقيل: لا يصح، لأن شرط الاعتكاف التتابع [4]. وهو الحق. تتم الجزء الرابع [5] من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه، في رابع عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ، ويتلوه في الجزء الخامس [6] كتاب الحج. وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي مصنف الكتاب بالحلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.
[1] كما في شرائع الإسلام 1: 216 [2] كما في شرائع الإسلام 1: 216 [3] كما في شرائع الإسلام 1: 220. [4] كما في شرائع الإسلام 1: 220. [5] حسب تجزئة المصنف. [6] وحسب تجزئتنا المجلد السابع.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 321