responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 321
ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، لم ينعقد نذره.
ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها، قيل: يصح [1].
وقيل: لا، لأنه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه [2]. وهو المعتمد.
وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا، لم يجب بالدخول فيه، فإذا أعتق، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى.
ويجئ على قول الشيخ: الوجوب وإن لم يعتق.
ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج، كالمحبوس والناسي، قضاه.
وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط [3].
وقيل: لا يصح، لأن شرط الاعتكاف التتابع [4]. وهو الحق.
تتم الجزء الرابع [5] من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه، في رابع عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ، ويتلوه في الجزء الخامس [6] كتاب الحج.
وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي مصنف الكتاب بالحلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.


[1] كما في شرائع الإسلام 1: 216
[2] كما في شرائع الإسلام 1: 216
[3] كما في شرائع الإسلام 1: 220.
[4] كما في شرائع الإسلام 1: 220.
[5] حسب تجزئة المصنف.
[6] وحسب تجزئتنا المجلد السابع.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست