responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 175
ولأن الصوم يدخل في جبرانه المال، فتدخل النيابة فيه، كالحج.
وقال الشافعي في الجديد: يطعم عنه كل يوم مدا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري - إلا أن مالكا يقول: لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك - وهو مروي عن ابن عباس وعائشة، لما رواه ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا) [1].
ولأن الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة، فكذا بعد الموت، كالصلاة [2].
وحديثه موقوف، ونقول بموجبه، لأن الصدقة تجب إذا لم يكن ولي، وقياسه ممنوع الأصل.
وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه الولي، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه، لأن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، أو عليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه [3].
وقول ابن عباس ليس حجة، أو قاله في شخصين لأحدهما ولي دون الآخر.
مسألة 111: الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، لأن لم يكن له


[1] سنن ابن ماجة 1: 558 / 1757، سنن الترمذي 3: 96 / 718.
[2] المهذب للشيرازي 1: 194، المجموع 6: 368 و 372 - 373، فتح العزيز 6: 456،
حلية العلماء 3: 208، المبسوط للسرخسي 3: 89، بداية المجتهد 1: 299 - 300،
الكافي في فقه أهل المدينة: 122، المغني 3: 84، الشرح الكبير 3: 88.
[3] المغني 3: 84 - 85، الشرح الكبير 3: 88 - 89 و 93، حلية العلماء 3: 209.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست