نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 160
إحدى الروايتين [1] - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. والفرق: أن الصلاة يلزمه إتمامها بنيته، بخلاف الصوم. والثاني: أنه يفطر - وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية [2] - للرواية [3]. ولأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض. مسألة 96: ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عن جدران بلده ويخفي عنه أذان مصره، لأنه إنما يصير ضاربا في الأرض [4] بذلك، وهو قول أكثر العامة [5]. وقال الحسن البصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج [6]. وروي نحوه عن عطاء [7]. روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، وركب [8]. مسألة 97: لو نوى المسافر الصوم في سفره، لم يجز عندنا، لأنه محرم، وعند العامة يجوز [9].
[1] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 22. [2] المغني 3: 34، الشرح الكبير 3: 22. [3] وهي - على ما في المغني 3: 34 والشرح الكبير 3: 23 - ما أورده أبو داود في سننه ج 3 ص 318، الحديث 2412. [4] إشارة إلى الآية 101 من سورة النساء. [5] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23. [6] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23. [7] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23. [8] سنن الترمذي 3: 163 / 799. [9] راجع: المغني 3: 35، والشرح الكبير 3: 19، والمجموع 6: 264، وفتح العزيز 6: 428
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 160