responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 160
إحدى الروايتين [1] - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
والفرق: أن الصلاة يلزمه إتمامها بنيته، بخلاف الصوم.
والثاني: أنه يفطر - وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية [2] - للرواية [3].
ولأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.
مسألة 96: ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عن جدران بلده ويخفي عنه أذان مصره، لأنه إنما يصير ضاربا في الأرض [4] بذلك، وهو قول أكثر العامة [5].
وقال الحسن البصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج [6].
وروي نحوه عن عطاء [7].
روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، وركب [8].
مسألة 97: لو نوى المسافر الصوم في سفره، لم يجز عندنا، لأنه محرم، وعند العامة يجوز [9].


[1] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 22.
[2] المغني 3: 34، الشرح الكبير 3: 22.
[3] وهي - على ما في المغني 3: 34 والشرح الكبير 3: 23 - ما أورده أبو داود في سننه ج 3
ص 318، الحديث 2412.
[4] إشارة إلى الآية 101 من سورة النساء.
[5] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23.
[6] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23.
[7] المغني 3: 35، الشرح الكبير 3: 23.
[8] سنن الترمذي 3: 163 / 799.
[9] راجع: المغني 3: 35، والشرح الكبير 3: 19، والمجموع 6: 264، وفتح العزيز 6: 428


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست