نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 159
وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: " يفطر إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " [1]. والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند مقطوع. وأما العامة فتقول: المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة: أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فلا خلاف بينهم الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم [3]. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وهذا قد شهده [4]. ولا حجة فيها، لأنها متناولة لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله. ويعارض بما روى ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد [5] فأفطر وأفطر الناس [6]. الثالث: أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا. وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز له فطر ذلك اليوم - وهو قول مكحول والزهري ويحي الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في
[1] التهذيب 4: 229 / 674، الإستبصار 2: 99 - 100 / 324. [2] المغني 3: 34، الشرح الكبير 3: 21، والآية 184 من سورة البقرة. [3] المغني 3: 34، الشرح الكبير 3: 21، والآية 184 من سورة البقرة. [4] المغني 3: 34، الشرح الكبير 3: 21، والآية 184 من سورة البقرة. [5] الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة. معجم البلدان 4: 442. [6] صحيح البخاري 3: 43، صحيح مسلم 2: 784 / 1113.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 159