نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 62
ولقول الصادق عليه السلام: " لا جمعة إلا بخطبة " [1]. وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام: " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " [2]. وقال الحسن البصري: لا تجب، لأنها خطبة مشروعة للصلاة، فلم تكن واجبة كسائر الخطب [3]. وهو خطأ، لأن الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب. قال عمر: قصرت الصلاة لأجل الخطبة [4]. وقال سعيد بن جبير: جعلت الخطبة مكان الركعتين [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " [6]. وخلافه منقرض، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم السلام. مسألة 405: ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [7] - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب