نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 61
وهو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة. وقال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين [1]. وليس بجيد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل. تذنيب: لو صلى فأخبر أنه قد سبق، استأنف الظهر، ولا يعتد بذلك الإحرام، لأنه قد ظهر فساده. وقال بعض الجمهور: يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة [2]. والفرق: صحة الإحرام هنا دون الأول. البحث السادس: الخطبتان مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة، وهو قول عامة العلماء، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [3] والذكر هو الخطبة [4]. ولأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب دائما، ووقع فعله بيانا للواجب، فكان واجبا، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5]. ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.
[1] المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 282. [2] المجموع 4: 588، فتح العزيز 4: 505، مغني المحتاج 1: 282. [3] الجمعة: 9. [4] أنظر: التبيان للطوسي 10: 8، مجمع البيان 5: 288، تفسير الطبري 28: 66، أحكام القرآن للجصاص 3: 446، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1805، أحكام القرآن للكياهراسي 4: 415. [5] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن البيهقي 2: 345، سنن الدارقطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 61