responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 61
وهو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.
وقال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين [1].
وليس بجيد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.
تذنيب: لو صلى فأخبر أنه قد سبق، استأنف الظهر، ولا يعتد بذلك الإحرام، لأنه قد ظهر فساده.
وقال بعض الجمهور: يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة [2].
والفرق: صحة الإحرام هنا دون الأول.
البحث السادس: الخطبتان مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة، وهو قول عامة العلماء، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [3] والذكر هو الخطبة [4].
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب دائما، ووقع فعله بيانا للواجب، فكان واجبا، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5].
ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.


[1] المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 282.
[2] المجموع 4: 588، فتح العزيز 4: 505، مغني المحتاج 1: 282.
[3] الجمعة: 9.
[4] أنظر: التبيان للطوسي 10: 8، مجمع البيان 5: 288، تفسير الطبري 28: 66، أحكام
القرآن للجصاص 3: 446، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1805، أحكام القرآن
للكياهراسي 4: 415.
[5] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن البيهقي 2: 345، سنن
الدارقطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست