responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 60
الشك [1].
وهو غلط، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.
إذا عرفت هذا، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا، لأنه بلد صلي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى، وإنما أوجبنا الإعادة عليهما، للجهل بالتعيين، وبه قال بعض الشافعية [2].
وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت [3] - وهو قول بعض الشافعية [4] - لأنا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة.
وهو غلط، لأن السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين [5] لها حكم الصحة، للجهل بعينها.
مسألة 403: ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الإحرام - وبه قال بعض الشافعية [6] - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الأخرى.
وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون الأخرى [7]، لأنا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها.


[1] المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 506، مغني المحتاج 1: 282.
[2] المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 507 - 508، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج
الوهاج: 86، مغني المحتاج 1: 282.
[3] المبسوط للطوسي 1: 149.
[4] المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 508، مغني المحتاج 1:
282.
[5] في نسخة " م ": ولم يثبت.
[6] المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 502،
مغني المحتاج 1: 281.
[7] المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503،
مغني المحتاج 1: 281.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست