responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 109
ه‌: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا، وبه قال الشافعي [1].
وعن أحمد رواية بالتحريم [2].
وقال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا [3].
وليس بمعتمد، لأن النهي عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي.
ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.
و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنه يكره لأن فيه إعانة على فعل محرم، وهو يقتضي التحريم، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [4] [5].
والوجه عندي: التحريم في حقه أيضا، للآية [6]، وبه قال الشافعي [7].
ز: لو تبايعا، فعلا حراما، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان: المنع [8] - وبه قال أحمد ومالك وداود [9] - لأن النهي يقتضي الفساد.


[1] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع: الأم 195.
[2] المغني 2: 146.
[3] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع، المدونة الكبرى
1: 154.
[4] المائدة: 2.
[5] المبسوط للطوسي 1: 150.
[6] الجمعة: 9.
[7] المجموع 4: 500، المهذب للشيرازي 1: 117.
ممن قال بعدم الانعقاد: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 631 المسألة 404، والمبسوط 1:
150، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 177.
[9] المجموع 4: 501، بلغة السالك 1: 183، تفسير القرطبي 18 / 108، أحكام القرآن
للجصاص 3: 448، فتح العزيز 4: 624.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست