نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 109
ه: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا، وبه قال الشافعي [1]. وعن أحمد رواية بالتحريم [2]. وقال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا [3]. وليس بمعتمد، لأن النهي عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي. ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا. و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنه يكره لأن فيه إعانة على فعل محرم، وهو يقتضي التحريم، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [4][5]. والوجه عندي: التحريم في حقه أيضا، للآية [6]، وبه قال الشافعي [7]. ز: لو تبايعا، فعلا حراما، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان: المنع [8] - وبه قال أحمد ومالك وداود [9] - لأن النهي يقتضي الفساد.
[1] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع: الأم 195. [2] المغني 2: 146. [3] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع، المدونة الكبرى 1: 154. [4] المائدة: 2. [5] المبسوط للطوسي 1: 150. [6] الجمعة: 9. [7] المجموع 4: 500، المهذب للشيرازي 1: 117. ممن قال بعدم الانعقاد: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 631 المسألة 404، والمبسوط 1: 150، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 177. [9] المجموع 4: 501، بلغة السالك 1: 183، تفسير القرطبي 18 / 108، أحكام القرآن للجصاص 3: 448، فتح العزيز 4: 624.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 109