responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 108
وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس [1].
وليس بجيد، لما تقدم.
فروع: أ: لو جوزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا [2] - لم يسغ الأذان قبله مع احتماله.
ومتى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان، حرم البيع معه وبه - قال أحمد [3] - لأن المقتضي - وهو سماع الذكر - موجود. وإلا فإشكال ينشأ: من تعليق التحريم بالنداء، ومن حصول الغاية.
ب: البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة، وبه قال الشافعي [4].
وعند أحمد ومالك أنه محرم [5]. وقد تقدم.
ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع، وإلا فلا د: لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه: التحريم، للعموم [6].


[1] حكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 630، المسألة 402، وراجع: المغني 2:
145، وتفسير القرطبي 18: 108.
[2] ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية: 105، والمبسوط 1: 151، والمحقق في شرائع الإسلام
1: 95، والمعتبر: 204.
[3] أنظر: المغني 2: 144 و 145.
[4] المجموع 4: 500، فتح العزيز 4: 426، رحمة الأمة 1: 80.
[5] المغني 2: 145، وانظر لقولهما أيضا: الخلاف 1: 630 المسألة 402.
[6] المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست