نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 108
وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس [1]. وليس بجيد، لما تقدم. فروع: أ: لو جوزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا [2] - لم يسغ الأذان قبله مع احتماله. ومتى يحرم البيع حينئذ؟ إن قلنا بتقديم الأذان، حرم البيع معه وبه - قال أحمد [3] - لأن المقتضي - وهو سماع الذكر - موجود. وإلا فإشكال ينشأ: من تعليق التحريم بالنداء، ومن حصول الغاية. ب: البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة، وبه قال الشافعي [4]. وعند أحمد ومالك أنه محرم [5]. وقد تقدم. ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع، وإلا فلا د: لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، أو منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه: التحريم، للعموم [6].
[1] حكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 630، المسألة 402، وراجع: المغني 2: 145، وتفسير القرطبي 18: 108. [2] ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية: 105، والمبسوط 1: 151، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 95، والمعتبر: 204. [3] أنظر: المغني 2: 144 و 145. [4] المجموع 4: 500، فتح العزيز 4: 426، رحمة الأمة 1: 80. [5] المغني 2: 145، وانظر لقولهما أيضا: الخلاف 1: 630 المسألة 402. [6] المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 108