responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 110
والصحة [1] - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [2] - لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات.
ولأن البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة، كان عاصيا، وإذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع، فإنه يصح إجماعا.
ح: هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال ينشأ: من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعداه. ومن المشاركة في العلة.
مسألة 429: المصر ليس شرطا في الجمعة، فتجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي [3] - لعموم الأمر [4].
ولأن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا [5] من البحرين من قرى عبد القيس [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة


[1] ممن قال بصحة البيع: المحقق في المعتبر: 207، وشرائع الإسلام 1: 98، ومختصر النافع: 36
، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 96.
[2] الأم 1: 195، المجموع 4: 500 و 501، المهذب للشيرازي 1: 117، أحكام القرآن
للجصاص 3: 448.
[3] المجموع 4: 505، كفاية الأخيار 1: 90، المنتقى للباجي 1: 196، المغني 2: 175،
الشرح الكبير 2: 173، المبسوط للسرخسي 2: 23.
[4] الجمعة: 9.
[5] جواثا بالضم: حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء الحضرمي في أيام أبي بكر سنة
12 ه‌. معجم البلدان 2: 174 مادة (جواثا).
[6] صحيح البخاري 2: 6، سنن أبي داود 1: 280 / 1068، سنن البيهقي 3: 176.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست