نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 358
فروع: أ - لو تعدد الموجب - وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان، وبعده إن كان للزيادة - واختلفت، قالت الشافعية: يسجد قبله [1] لأن القائل بأن السجود بعده يسوغه قبله، ولأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى. ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي [2]، والوجه عندنا وجوبه - وبه - قال أبو حنيفة [3] - لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما. ج - لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضي، وقال الشافعي: إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان [4]. مسألة 364: لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا أبطل الصلاة، وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم - وبه قال أبو حنيفة [5] - لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة. وقال الشافعي: يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما
[1] الأم 1: 130، المجموع 4: 160، المهذب للشيرازي 1: 99، السراج الوهاج: 61، مغني المحتاج 1: 212 و 213. [2] الأم 1: 130، مختصر المزني: 17، فتح الباري 3: 76، عمدة القارئ 7، 303. [3] عمدة القارئ 7: 303 و 309، الجامع الصغير للشيباني: 104، الحجة على أهل المدينة 1: 223، الهداية للمرغيناني 1: 74. [4] الأم 1: 131، المجموع 4: 156، مغني المحتاج 1: 213، المهذب للشيرازي 1: 99. [5] المغني 1: 734، الشرح الكبير 1: 700.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 358