نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359
للسهو فالعمد أولى [1]. والمقدمتان ممنوعتان. مسألة 365: سجود السهو واجب: قال الشيخ في الخلاف: وشرط في صحة الصلاة [2] - وبه قال مالك [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أمروا به [4] والأمر للوجوب، ولأنه جبران يفعل في العبادة فكان واجبا كجبران الحج. وقال أحمد: إنه واجب [5]. وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة: أنه واجب وليس بشرط في الصلاة [6]، وحكى أصحاب مالك عنه: أنه واجب في النقصان [7]. وقال الشافعي: إنه ليس بواجب مطلقا [8] لقوله عليه السلام في حديث
[1] المجموع 4: 125، فتح العزيز 4: 138 و 139، المهذب للشيرازي 1: 98، المغني 1: 734، الشرح الكبير 1: 700. [2] الخلاف 1: 462 مسألة 203. [3] بداية المجتهد 1: 191، القوانين الفقهية: 73، المجموع 4: 152. [4] انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 230 / 1018، التهذيب 2: 196 / 772، الإستبصار 1: 380 / 1441، صحيح البخاري 2: 87، صحيح مسلم 1: 398 / 569 و 400 / 572، سنن ابن ماجة 1: 380 / 1203 و 1204، سنن النسائي 3: 27، و 28، و 30 و 31، سنن البيهقي 2: 353، سنن الدارقطني 1: 374 - 375 / 1. [5] المغني 1: 725، الشرح الكبير 1: 733، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الميزان 1: 161، رحمة الأمة 1: 57. [6] المجموع 4: 152، حلية العلماء 2: 150. [7] بداية المجتهد 1: 191، المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، فتح الباري 3: 71، الميزان 1: 161، رحمة الأمة 1: 57. [8] المجموع 4: 152، فتح العزيز 4: 138، الوجيز 1: 50، المهذب للشيرازي 1: 99، فتح الباري 3: 71، رحمة الأمة 1: 57، الميزان 1: 161، بداية المجتهد 1: 191.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359