responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 357
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إنهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " [1].
والحديث الأول ممنوع لمنافاته الأصول الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو. والثاني ضعيف السند.
وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم [2] - وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي في القديم - [3] لأن خبر ذي اليدين [4] ذكر السجود بعد السلام لأن السهو في الزيادة، والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة لأنه للنقصان.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده " [5] والأولان بينا ضعفهما، والثالث معارض بالأخبار الكثيرة فتكون أرجح.
وقال أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضع ورد فيه الأثر خاصة، واختاره ابن المنذر [6].


[1] التهذيب 2: 195 / 770، الإستبصار 1: 380 / 1440، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام،
وأورده عن الإمام الصادق عليه السلام في المعتبر: 233 - 234.
[2] انظر المبسوط للطوسي 1: 125، المعتبر: 233.
[3] المجموع 4: 155، فتح العزيز 4: 180، السراج الوهاج: 16، الميزان 1: 162،
القوانين الفقهية: 73، بداية المجتهد 1: 193، المغني 1: 710، الشرح الكبير 1:
734، المبسوط للسرخسي 1: 220، عمدة القارئ 7: 302، المحلى 4: 171، الموطأ 1: 95 ذيل الحديث 61، سنن الترمذي 2: 237 و 238.
[4] صحيح البخاري 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن الترمذي 2:
247 / 399، سنن النسائي 3: 20، الموطأ 1: 93 / 58.
[5] التهذيب 2: 195 / 769، الإستبصار 1: 380 / 1439. (6) المغني 1: 709 و 710، الشرح الكبير 1: 733 و 734، العدة شرح العمدة: 86، فتح
العزيز 4: 181، عمدة القارئ 7: 302، حلية العلماء 2: 151.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست