نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 292
وقال أبو حنيفة: لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة [1]. ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه، أو بشئ يكون معه من الحصى، والنوى إذا لم يتلفظ به، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، والنخعي [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسبح ثلاث تسبيحات [3]، وذلك إنما يكون بالعدد. وقال أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني [4]، وعلم النبي صلى الله عليه وآله العباس صلاة التسبيح، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة [5]، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد وأن يكون بعقد الأصابع. وقال أبو حنيفة: يكره - وبه قال محمد [6] - لأنه ليس من الصلاة. وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع [7]. وقال الشافعي: تركه أحب إلي [8]. ط - الأكل والشرب مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه
[1] بدائع الصنائع 1: 171، حلية العلماء 2: 132. [2] المجموع 4: 100، المغني 1: 698، الشرح الكبير 1: 645، حلية العلماء 2: 134. [3] سنن أبي داود 1: 230 / 870، سنن ابن ماجة 1: 287 / 888، سنن الدارقطني 1: 341 / 1. [4] سنن البيهقي 2: 245 وفيه:.. لثلاثين. والرواية موجودة نصا في المعتبر 192، والخلاف 1: 376 ذيل المسألة 133. [5] سنن أبي داود 2: 29 / 1297، مستدرك الحاكم 1: 318. [6] الهداية للمرغيناني 1: 65، بدائع الصنائع 1: 216، حلية العلماء 2: 134، الجامع الصغير للشيباني: 100. [7] حلية العلماء 2: 134. [8] المجموع 4: 100، فتح العزيز 4: 130، المهذب للشيرازي 1: 96.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 292