نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 293
وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [1]. وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل [2]، وعن طاوس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في صلاته النافلة [3] - وبه قال الشيخ في الخلاف [4] - لأن الأصل الإباحة. وممنوع، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة [5]. واستدل الشيخ [6] بقول الصادق عليه السلام، إني أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان، أو ثلاثة قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " [7]. ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، وقال الشافعي: إن قليله مبطل لأنه إعراض، وله وجه: أنه غير مبطل [8]. ولو كان في فيه شئ من الطعام، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ، ولا علك،