responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293
وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [1].
وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل [2]، وعن طاوس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في صلاته النافلة [3] - وبه قال الشيخ في الخلاف [4] - لأن الأصل الإباحة. وممنوع، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة [5].
واستدل الشيخ [6] بقول الصادق عليه السلام، إني أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان، أو ثلاثة قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " [7].
ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، وقال الشافعي: إن قليله مبطل لأنه إعراض، وله وجه: أنه غير مبطل [8].
ولو كان في فيه شئ من الطعام، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ، ولا علك،


[1] المجموع 4: 89، المهذب للشيرازي 1: 95، مغني المحتاج 1: 200، المبسوط
للسرخسي 1: 195، الهداية للمرغيناني 1: 64.
[2] المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، الشرح الكبير 1: 706، حلية العلماء 2: 133.
[3] المجموع 4: 90، الميزان 1: 159، حلية العلماء 2: 133.
[4] الخلاف 1: 413، مسألة 159.
[5] المجموع 4: 89، الميزان 1: 159، المهذب للشيرازي 1: 95.
[6] الخلاف 1: 413 مسألة 159.
[7] الفقيه 1: 313 / 1424، التهذيب 2: 329 / 1354.
[8] المجموع 4: 89، فتح العزيز 4: 134 و 135.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست