responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291
من المسجد بنوا على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله ما أمرهم بالإعادة [1]، وهو إلزام لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله عندنا.
و - لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله: (تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا) [2] ولأن الإنسان لا ينفك عن التصورات، وبه قال الشافعي [3].
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف [4] لأن النظر عمل دائم، وقد سبق ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد، وأطلق الشافعي، وأبو حنيفة الصحة [5].
أما لو زاد عامدا فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة - وبه قال الشافعي [6] - لأن الزيادة كالنقصان، والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول.


[1] صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن النسائي 3: 20 - 25.
[2] صحيح البخاري 3: 190 و 7: 59 و 8: 168، صحيح مسلم 1: 116 / 127، سنن
أبي داود 2: 264 / 2209، سنن النسائي 6: 156، سنن ابن ماجة 1: 658
و 659 / 2040 و 2044، سنن الترمذي 3: 489 / 1183 وانظر عدة الداعي: 212،
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 385.
[3] المجموع 4: 95، فتح العزيز 4: 130. (4) شرح فتح القدير 1: 351، الهداية للمرغيناني 1: 62، شرح العناية 1: 351،
الكفاية 1: 351.
[5] المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1:
95، بدائع الصنائع 1: 164.
[6] المجموع 4: 91، فتح العزيز 4: 119، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1:
95.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست