responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
النبي صلى الله عليه وآله [1]، والأصل ممنوع.
وأما رد الوديعة، وتفرقة الزكاة فإنهما وإن وجبا لكنهما مبطلان إن كان عملا كثيرا لأنه لا يتعين في الصلاة لإمكان حصوله قبلها وبعدها بخلاف إجابة النبي صلى الله عليه وآله، وإنقاذ الأعمى.
ج - الجاهل وهو الذي يقصد الكلام ويعتقد أنه جائز في الصلاة كالعالم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة [2] - لقوله عليه السلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين) [3] ولأن علمه مبطل فكذا جهله كالحدث.
وقال الشافعي: لا تبطل به الصلاة، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [4] لأن النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من اثنتين قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع [5].
وقد بينا بطلان الحديث، ولأنه عليه السلام يمتنع عليه جهل تحريم الكلام في الصلاة.


[1] المجموع 4: 81 و 82، المهذب للشيرازي 1: 94، المغني 1: 739، الشرح الكبير
1: 715.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 170، اللباب 1: 85، بدائع الصنائع 1: 233 و 234، الهداية
للمرغيناني 1: 61، شرح العناية 1: 344، حاشية الچلبي 1: 344.
[3] صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مصنف ابن أبي شيبة 2: 432،
مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249 و 250.
[4] المجموع 4: 80، الوجيز 1: 49، فتح العزيز 4: 110، مغني المحتاج 1:
195، الميزان 1: 158، السراج الوهاج: 56، الشرح الكبير 1: 712.
[5] صحيح البخاري 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن الترمذي 2:
247 / 399، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست