responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
وروي أنه قال: (إنما أسهو لأبين لكم) [1] وروي أنه قال: (لم أنس ولم تقصر الصلاة) [2] وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه السلام. [3] فروع: أ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم، وقال الشافعي: لا تبطل الصلاة [4] لأن أبا هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فقال: (السلام عليك يا أبي) فالتفت إليه أبي فلم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا نبي الله، فقال: (وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟) فقال: يا رسول الله كنت أصلي، قال: (أفلم تجد فيما أوحي إلي أن * (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) *؟!) * [5] قال: بلى يا رسول الله لا أعود [6].
ولا حجة فيه لأن رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيرها.
ب - للشافعية في تنبيه الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها، والصبي على نار يقع فيها قولان: أحدهما: البطلان - كما قلناه نحن - لجواز أن لا يقع، بخلاف إجابة النبي عليه السلام، والثاني: عدمه لأنه واجب كإجابة


[1] أورده الشيخ في الخلاف 1: 406 المسألة 154، وانظر الموطأ 1: 100 / 2.
[2] صحيح البخاري 2: 86، سنن أبي داود 1: 265 / 1008، الموطأ 1: 94 / 60،
سنن النسائي 3: 21، سنن ابن ماجة 1: 383 / 1214، سنن الدارقطني 1: 366 / 1
[3] انظر الكافي 3: 357 / 6، التهذيب 2: 345 / 1433.
[4] المجموع 4: 81، المغني 1: 739، المهذب للشيرازي 1: 94، الشرح الكبير 1:
715.
[5] الأنفال: 24.
[6] سنن الترمذي 5: 155 / 2875.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست