نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 278
ولا فرق بين أن يكون قريب العهد بالإسلام أو لا - خلافا للشافعي في قول له [1] - ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم أنه مبطل لم يعذر، وبه قال الشافعي [2]، لأنه لما عرف التحريم كان حقه الامتناع منه. د - لو تكلم ناسيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو عند علمائنا - وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [3] - لقوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [4]. من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته " [5] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين " [6]. وقال أبو حنيفة: تبطل إلا أن يسلم من اثنتين ساهيا [7] لأن عمده يبطل الصلاة فكذا سهوه كالحدث. والفرق أن الحدث يبطل الطهارة أو يوجبها. ه - لا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر لأنه خطاب الآدمي على وجه السهو، وللشافعي قول بالفرق فأبطلها مع الكثرة كالفعل [8].