responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 278
ولا فرق بين أن يكون قريب العهد بالإسلام أو لا - خلافا للشافعي في قول له [1] - ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم أنه مبطل لم يعذر، وبه قال الشافعي [2]، لأنه لما عرف التحريم كان حقه الامتناع منه.
د - لو تكلم ناسيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو عند علمائنا - وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [3] - لقوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [4].
من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته " [5] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين " [6].
وقال أبو حنيفة: تبطل إلا أن يسلم من اثنتين ساهيا [7] لأن عمده يبطل الصلاة فكذا سهوه كالحدث. والفرق أن الحدث يبطل الطهارة أو يوجبها.
ه‌ - لا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر لأنه خطاب الآدمي على وجه السهو، وللشافعي قول بالفرق فأبطلها مع الكثرة كالفعل [8].


[1] المجموع 4: 80، فتح العزيز 4: 110، مغني المحتاج 1: 195، الوجيز 1: 49،
السراج الوهاج: 56.
[2] المجموع 4: 80، فتح العزيز 4: 111، مغني المحتاج 1: 196.
[3] المجموع 4: 85، مغني المحتاج 1: 195، كفاية الأخيار 1: 75، بلغة السالك 1:
124، بداية المجتهد 1: 119، أحكام القرآن لابن العربي 1: 227.
[4] الجامع الصغير 2: 16 / 4461، كنز العمال 4: 233 / 10307، نيل الأوطار 2: 360.
[5] التهذيب 2: 191 / 756، الإستبصار 1: 378 / 1434.
[6] الكافي 3: 356 / 4، التهذيب 2: 191 / 755، الإستبصار 1: 378 / 1433.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 170 و 171، الكفاية 1: 345، الميزان 1: 158.
[8] المجموع 3: 80، الميزان 1: 158، مغني المحتاج 1: 195، السراج الوهاج:
56، الشرح الكبير 1: 715.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست