responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57
والنخعي [1]، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن الزبير، والأوزاعي، وإسحاق [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع) [3] وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.
وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة [4] أيضا لقول الصادق عليه السلام: " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " [5].
تذنيب: أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال، وهو قول من ذكرناه قبل [6]، وروى الثوري الحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض) [7] ورواه أبو معاوية: (حتى توضع في اللحد) [8].
فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم، وبه قال الشافعي، وأحمد [9]، لقول علي عليه السلام: " قام


[1] الهداية للمرغيناني 1: 93، اللباب 1: 131، المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 374،
المجموع 5: 280.
[2] المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 374.
[3] صحيح البخاري 2: 107، صحيح مسلم 2: 660 / 959، سنن الترمذي 3: 360 - 361
/ 1043، سنن النسائي 4: 77.
[4] حكاه المحقق في المعتبر: 91.
[5] التهذيب 1: 462 / 1509، وكان في الأصلين: ولا بأس بالجلوس. بدل: فإذا وضع
في لحده... وما أثبتناه من المصدر.
[6] المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 375.
[7] سنن أبي داود 3: 203 / 3173.
[8] سنن أبي داود 3: 204 ذيل الحديث 3173.
[9] المجموع 5: 280، المغني 2: 361، الشرح الكبير 2: 376.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست