نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 57
والنخعي [1]، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن الزبير، والأوزاعي، وإسحاق [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع) [3] وروايتنا تدل على النسخ فتقدم. وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة [4] أيضا لقول الصادق عليه السلام: " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " [5]. تذنيب: أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال، وهو قول من ذكرناه قبل [6]، وروى الثوري الحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض) [7] ورواه أبو معاوية: (حتى توضع في اللحد) [8]. فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه. مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم، وبه قال الشافعي، وأحمد [9]، لقول علي عليه السلام: " قام
[1] الهداية للمرغيناني 1: 93، اللباب 1: 131، المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 374، المجموع 5: 280. [2] المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 374. [3] صحيح البخاري 2: 107، صحيح مسلم 2: 660 / 959، سنن الترمذي 3: 360 - 361 / 1043، سنن النسائي 4: 77. [4] حكاه المحقق في المعتبر: 91. [5] التهذيب 1: 462 / 1509، وكان في الأصلين: ولا بأس بالجلوس. بدل: فإذا وضع في لحده... وما أثبتناه من المصدر. [6] المغني 2: 362، الشرح الكبير 2: 375. [7] سنن أبي داود 3: 203 / 3173. [8] سنن أبي داود 3: 204 ذيل الحديث 3173. [9] المجموع 5: 280، المغني 2: 361، الشرح الكبير 2: 376.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 57