نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 56
عمر، ومسروق، وعائشة، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق [1]، لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: (ما يجلسكن؟) قلن: ننتظر الجنازة، قال: (هل تغسلن؟) قلن: لا، قال: (هل تحملن؟) قلن: لا، قال: (هل تدلين فيمن يدلي؟) قلن: لا، قال: (فارجعن مأزورات غير مأجورات) [2]. مسألة 205: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد [3] - وبه قال الشافعي، ومالك [4] - عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة، ولأن عليا عليه السلام قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بالقيام، ثم جلس وأمر بالجلوس " [5]. وروى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك، فجلس، وقال: (خالفوهم) [6]. وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك - وبه قال الشعبي،
[1] المغني 2: 360، الشرح الكبير 2: 372، المجموع 5: 278 وانظر المصنف لابن أبي شيبة 3: 284. [2] سنن البيهقي 4: 77، سنن ابن ماجة 1: 502 / 1578. [3] الخلاف 1: 719 مسألة 534. [4] المجموع 5: 280، الشرح الكبير 2: 374، المغني 2: 362، بداية المجتهد 1: 234. [5] صحيح مسلم 2: 662 / 962، الموطأ 1: 232 / 33، سنن الترمذي 3: 361 - 362 / 1044، سنن أبي داود 3: 204 / 3175، سنن ابن ماجة 1: 493 / 1544، سنن البيهقي 4: 27 - 28. [6] سنن أبي داود 3: 204 / 3176، سنن الترمذي 3: 340 / 1020، سنن ابن ماجة 1: 493 / 1545.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 56