responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
مسألة 199: ويستحب اتباع الجنائز بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به [1]، وقال الباقر عليه السلام: " من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك " [2].
فإذا صلى وانصرف، قال زيد بن ثابت: فقد قضيت الذي عليك [3]، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر، لقوله عليه السلام: (من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان) قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) [4] ونحوه عن الباقر عليه السلام [5].
وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط، قيراط لاتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية " [6].
مسألة 200: المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي،


[1] قرب الإسناد: 34 وانظر صحيح البخاري 2: 90، سنن النسائي
4: 54.
[2] الكافي 3: 173 / 6، الفقيه 1: 99 / 456، التهذيب 1: 455 / 1483.
[3] المغني 2: 355، الشرح الكبير 2: 364، سبل السلام 2: 565.
[4] صحيح البخاري 2: 110، صحيح مسلم 2: 652 / 945، سنن أبي داود
3: 202 / 3168، سنن الترمذي 3: 358 / 1040، سنن النسائي 4: 76 و 77، سنن ابن
ماجة 1: 491 / 1539.
[5] الكافي 3: 173 / 5، الفقيه 1: 99 / 455، التهذيب 1: 455 - 456 / 1485.
[6] الكافي 3: 173 / 7، التهذيب 1: 455 / 1484، الفقيه 1: 98 / 454.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست