نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 50
الفرقة [1]، ولأنه قد ورد: " من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر " [2] ولقوله عليه السلام: (عليكم بالقصد في جنائزكم) [3]. وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن لم تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم) [4] واختلفوا، فقال الشافعي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، بل فوق العادة ودون الخبب [5][6]، لقول ابن مسعود: سألنا نبينا عن المشي بالجنازة فقال: (ما دون الخبب) [7]. وقال أصحاب الرأي: يخب ويرمل [8] لقول عبد الرحمن: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نرمل رملا [9]، والجواب: لعله حصل خوف على الميت، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا.
[1] الخلاف 1: 718 مسألة 532. [2] ورد نحوه في الكافي 3: 173 / 4 و 5، التهذيب 1: 455 / 1485، الفقيه 1: 98 / 454 و 99 / 455. [3] مصنف ابن أبي شيبة 3: 281، سنن البيهقي 4: 22. [4] مصنف ابن أبي شيبة 3: 281، صحيح البخاري 2: 108، صحيح مسلم 2: 652 / 944، سنن أبي داود 3: 205 / 3181، سنن الترمذي 3: 335 / 1015، سنن النسائي 4: 42، سنن ابن ماجة 1: 474 / 1477، الموطأ 1: 243 / 56، الترغيب والترهيب 4: 344 - 345 / 1. [5] الخبب: بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين: ضرب من العدو، وقيل: هو مثل الرمل. لسان العرب 1: 341 " خبب ". [6] المجموع 5: 271، المغني 2: 353، الشرح الكبير 2: 363. [7] سنن الترمذي 3: 332 / 1011، سنن أبي داود 3: 206 / 3184، الترغيب والترهيب 4: 345 / 3. [8] المبسوط للسرخسي 2: 56، بدائع الصنائع 1: 309، اللباب 1: 131، المغني 2: 353، الشرح الكبير 2: 363. [9] سنن أبي داود 3: 205 / 3182، سنن النسائي 4: 43، الترغيب والترهيب 4: 345 / 2.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 50