responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 49
يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى [1]، وعليه دلت الرواية [2] وهو أولى.
ب - صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه، كما يفعل في التربيع.
ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة [3].
د - يحمل على سرير، أو لوح، أو محمل، أو أي شئ حمل عليه أجزأ، ولا بأس بالتابوت، وأول من وضعه فاطمة عليها السلام [4]، لأنه أستر خصوصا للنساء، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي والرقاب، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.
وقول الشيخ: يكره التابوت إجماعا [5] يعني بذلك دفن الميت به لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أحد من الصحابة.
مسألة 198: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة. واستدل بإجماع


[1] المبسوط للطوسي 1: 183، النهاية: 37.
[2] الكافي 3: 169 / 4، التهذيب 1: 453 / 1474، الإستبصار 1: 216 / 763.
[3] المجموع 5: 269 - 270.
[4] الكافي 3: 251 / 6، التهذيب 1: 469 / 1539 و 1540، الفقيه 1: 124 / 597، وانظر سنن
البيهقي 4: 34.
[5] المبسوط للطوسي 1: 187.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست