نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 468
ويحمل الثاني على الضرورة، أو التقية. مسألة 121: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة، أو تكة فالأحوط المنع، لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه [1]. ولأن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " [2]. وهو أحد قولي الشيخ [3]، وله قول بالكراهة [4] لما رواه محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " [5] والقول أرجح من الكتابة. مسألة 122: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لأن الرضا عليه السلام سئل عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " [6]، وبه قال أحمد [7] لأن الحسن بن علي عليهما السلام، ومحمد بن الحنفية لبسا الخز [8] وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا عمامة خز [9].