responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
ويحمل الثاني على الضرورة، أو التقية.
مسألة 121: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة، أو تكة فالأحوط المنع، لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه [1].
ولأن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " [2].
وهو أحد قولي الشيخ [3]، وله قول بالكراهة [4] لما رواه محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " [5] والقول أرجح من الكتابة.
مسألة 122: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لأن الرضا عليه السلام سئل عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " [6]، وبه قال أحمد [7] لأن الحسن بن علي عليهما السلام، ومحمد بن الحنفية لبسا الخز [8] وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا عمامة خز [9].


[1] انظر الكافي 3: 397 / 1، التهذيب 2: 209 / 818، الإستبصار 1: 383 - 384 / 1454.
[2] الكافي 3: 399 / 9، التهذيب 2: 206 / 806، الإستبصار 1: 383 / 1451.
[3] النهاية: 97.
[4] المبسوط للطوسي 1: 84.
[5] التهذيب 2: 207 / 810، الإستبصار 1: 383 / 1453.
[6] التهذيب 2: 212 / 829.
[7] المغني 1: 663، الشرح الكبير 1: 507، كشاف القناع 1: 281.
[8] المغني 1: 663.
[9] سنن أبي داود 4: 45 / 4038.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست