responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 467
التذكية بل لو أخذ من الميتة جزا كان طاهرا، وصحت الصلاة فيه إجماعا منا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد [1] - خلافا للشافعي [2] - لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.
ولقول الصادق عليه السلا: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " [3].
واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا [4]، ممنوع الملازمة فيه.
د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.
مسألة 120: لا تصح الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، لأن الرضا عليه السلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهي عن الصلاة فيها [5]، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم.
وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: " إذا كانت ذكية فلا بأس " [6] والأحوط للعبادة الأول،


[1] شرح فتح القدير 1: 84، الكفاية 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 21، شرح العناية 1: 84،
الهداية في شرح البداية: 45، أحكام القرآن للجصاص 1: 121، المغني 1: 95،
الشرح الكبير 1: 105، زاد المستقنع: 4، المجموع 1: 236، كشف القناع 1:
57، بداية المجتهد 1: 78، المحلى 1: 122.
[2] المجموع 1: 236، المهذب للشيرازي 1: 18، المغني 1: 95، الشرح الكبير 1:
105: بداية المجتهد 1: 78، الهداية في شرح البداية: 45، الهداية للمرغيناني 1:
21، الكفاية 1: 84 و 85، شرح العناية 1: 84، المحلى 1: 123.
[3] التهذيب 2: 368 / 1530.
[4] المغني 1: 95، الشرح الكبير 1: 105.
[5] التهذيب 2: 206 / 808، الإستبصار 1: 381 / 1446، الكافي 3: 399 / 8 وفي الأخير عن
الماضي عليه السلام.
[6] التهذيب 2: 206 / 809، الإستبصار 1: 382 / 1447.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست