نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 467
التذكية بل لو أخذ من الميتة جزا كان طاهرا، وصحت الصلاة فيه إجماعا منا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد [1] - خلافا للشافعي [2] - لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا. ولقول الصادق عليه السلا: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " [3]. واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا [4]، ممنوع الملازمة فيه. د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا. مسألة 120: لا تصح الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، لأن الرضا عليه السلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهي عن الصلاة فيها [5]، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم. وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: " إذا كانت ذكية فلا بأس " [6] والأحوط للعبادة الأول،
[1] شرح فتح القدير 1: 84، الكفاية 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 21، شرح العناية 1: 84، الهداية في شرح البداية: 45، أحكام القرآن للجصاص 1: 121، المغني 1: 95، الشرح الكبير 1: 105، زاد المستقنع: 4، المجموع 1: 236، كشف القناع 1: 57، بداية المجتهد 1: 78، المحلى 1: 122. [2] المجموع 1: 236، المهذب للشيرازي 1: 18، المغني 1: 95، الشرح الكبير 1: 105: بداية المجتهد 1: 78، الهداية في شرح البداية: 45، الهداية للمرغيناني 1: 21، الكفاية 1: 84 و 85، شرح العناية 1: 84، المحلى 1: 123. [3] التهذيب 2: 368 / 1530. [4] المغني 1: 95، الشرح الكبير 1: 105. [5] التهذيب 2: 206 / 808، الإستبصار 1: 381 / 1446، الكافي 3: 399 / 8 وفي الأخير عن الماضي عليه السلام. [6] التهذيب 2: 206 / 809، الإستبصار 1: 382 / 1447.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 467