نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 435
طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن. والرواية ممنوعة، ومحمولة على أنه عليه السلام كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، والأصل ممنوع. فروع: أ - لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة، وسأل علي بن يقطين الكاظم عليه السلام عن السجود على المسح [1] والبساط، فقال: " لا بأس بالصوف في حال التقية " [2] ولا يعيد للامتثال. ب - لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة. ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض، وبعضهم قدره بالدرهم. مسألة 101: لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن كالعقيق، والذهب والفضة، والملح، والقير اختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وداوم على غيره [3]، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [4] ولقول الصادق عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا
[1] المسح، بالكسر فالسكون: يعبر عنه بالبلاس وهو كساء معروف. مجمع البحرين 2: 414 " مسح ". [2] الفقيه 1: 176 / 831، التهذيب 2: 235 / 930 و 307 / 1245، الإستبصار 1: 332 / 1244. [3] انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود 1: 236 / 894. [4] صحيح البخاري 1: 162، مسند أحمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، ترتيب مسند الشافعي 1: 108 / 319.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 435