responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 434
البحث الثالث: فيما يسجد عليه مسألة 100: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا من نباتها كالجلود، والصوف، عند علمائنا أجمع، لأن السجود عبادة شرعية فتقف كيفيتها على نص الشرع، وقد وقع الإجماع على السجود على الأرض، والنابت منها فيقتصر عليه، ولقوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض) [1] وقال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا [2]، ولو كان السجود على الفرش سائغا لما شكوا.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يصلي على البساط من الشعر، والطنافس [3]: " لا يسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس " [4] وقال هشام بن الحكم للصادق عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه، وعما لا يجوز، قال: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض " [5].
وأطبق الجمهور على الجواز لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في نمرة [6] - وقال الشافعي: والنمرة تعمل من الصوف [7] - ولأنه بساط


[1] سنن أبي داود 1: 227 / 858، وانظر المعتبر: 158.
[2] صحيح مسلم 1: 433 / 619، سنن ابن ماجة 1: 222 / 675، سنن النسائي 1:
247، مسند أحمد 5: 108 و 110، سنن البيهقي 2: 105.
[3] الطنافس جمع، والطنفيس: البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين 4: 82
" طنفس ".
[4] المعتبر: 158.
[5] الفقيه 1: 177 / 840، التهذيب 2: 234 / 925، علل الشرائع: 341 باب 42 الحديث 1.
[6] الأم 1: 91.
[7] الأم 1: 91.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست