نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 315
وللشيخ قول آخر: أنه ثلث الليل [1]، وهو القول الثاني للشافعي - وبه قال أبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد في رواية [2] لأن جبريل عليه السلام صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل [3] ولأن الثلث متيقن، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه. وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر [4] - وهو رواية لنا [5] - لقوله عليه السلام: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى) [6] ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل، ولم يتعرض في الحديث للوجوب. واختلفت الشافعية فقال بعضهم: إذا خرج النصف، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار، ووقت الأداء باق إلى طلوع الفجر [7]، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج الوقت [8]، وقال أبو حامد: إذا خرج ثلث الليل فات الوقت [9].
[1] النهاية: 59. [2] المجموع 3: 39، فتح العزيز 3: 28، الوجيز 1: 33، المهذب للشيرازي 1: 59، بداية المجتهد 1: 97، القوانين الفقهية: 50، أقرب المسالك: 12، المغني 1: 427، الشرح الكبير 1: 474. [3] سنن الترمذي 1: 279 / 149، سنن أبي داود 1: 107 / 393، سنن الدارقطني 1: 256 / 1. [4] المبسوط للسرخسي 1: 145، شرح فتح القدير 1: 197، الهداية للمرغيناني 1: 39، شرح العناية 1: 196، بدائع الصنائع 1: 124، اللباب 1: 57. [5] التهذيب 2: 270 / 1076. [6] المبسوط للسرخسي 1: 145. [7] المجموع 3: 39 - 40، الوجيز 1: 33، كفاية الأخيار 1: 52. [8] المجموع 3: 36. [9] انظر الوجيز 1: 33.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 315